responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 19

شهر الحجّ.

و يتضمّن الإحرام لبس ثوبيه و التلبية، و أمّا قطعها فليس من الأفعال ثمّ يطوف لها بالبيت، ثمّ يصلّي ركعتيه ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة ثمّ يقصّر.

و أركان العمرة من هذه الإحرام و الطواف و السعي بمعنى البطلان بترك أحدها عمدا لا سهوا، و في التلبية خلاف، و الخلاف في ركنيّة النيّة أو شرطيّتها معروف.

ثمّ يحرم من مكة إلّا عند النسيان، و تعذّر الرجوع للحجّ و تدخل فيه التلبية و لبس الثوبين، ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة إلّا الاضطرار.

ثمّ يفيض منها إلى المشعر فيبيت به. و في التذكرة: إنّا لا نوجب المبيت [1]، فإمّا أن يكون أدرجه في الإفاضة إليه، أو تركه لاستحبابه له.

فيقف به بعد الفجر إلّا اضطرارا، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر إلّا إذا اضطرّ [2] إلى التقديم، ثمّ يذبح أو ينحر هديه إلّا إذا فقده.

ثمّ يحلق أو يقصّر أو يمرّ الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر.

ثمّ يمضي فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لا بعده إلى مكة و يأتي الإجزاء إن مضى بعده و إن أثم مع التأخير اختيارا.

فيطوف للحجّ و يصلّى ركعتيه و يسعى للحجّ و يطوف للنساء يصلّي ركعتيه و يأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف و السعي ضرورة أو نسيانا و تقديم الطواف و السعي على الوقوفين ضرورة.

ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر إلّا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يجبر كلّ ليلة


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 1.

[2] في ط «اضطرارا».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست