responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 185

لعام آخر و عدمه، و لو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه إجابته، و لو أجاب افتقر إلى عقد آخر، و للشافعية وجهان [1] أصحهما أنّها لا تنفسخ.

و لو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم تنفسخ و إن وجب التعجيل؛ لعدم الانحصار في عام بالعقد، و لا للمستأجر الخيار في الفسخ، خلافا لبعض الشافعية [2]، و احتمله الشهيد له إن أهمل الأجير لا لعذر، و لهما إن أهمل لعذر [3].

ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة

لا تخلّ بالحج عن نفسه و أكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من الميقات أجزأ بلا إشكال، و لكن إن وزعنا الأجرة على الحجّ و المسافة و أسقطنا المسافة لقصده الاعتماد عن نفسه أوّل مسيره حط من الأجرة التفاوت. و في صحّة عمرته إن كانت في أشهر الحجّ كلام لاشتغال ذمته بالحجّ، و احتمال عدم التمكّن من العود.

و لو لم يعد له إلى الميقات لم يجزئ حجّة مع المكنة وفاقا للخلاف [4] و المبسوط [5]، لأنّه غير ما استؤجر له، فإنّه استؤجر للحج من ميقات بلده، و خلافا للتحرير [6] و المنتهى [7]، لأنّ المستأجر له هو الحجّ مطلقا و قد أتى به، و الانصراف إلى ميقات بلده ممنوع. و مع التسليم أو التصريح بالتعيين، فالمستأجر له كفعلين أتى بأحدهما فإنّما عليه ردّ التفاوت الآتي، و فيه أنّه إنّما استؤجر لحجّة مفردة و ميقاتها أحد المواقيت أو المنزل، و لا يجوز الإحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكّن من أحدها، فكيف يجزئ عن غيره؟! و لو لم يتمكّن من العود أحرم حيث يمكن و لو من مكة


[1] المجموع: ج 7 ص 126.

[2] المجموع: ج 7 ص 126.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 323 درس 84.

[4] الخلاف: ج 2 ص 391 المسألة 246.

[5] المبسوط: ج 1 ص 323- 324.

[6] تحرير الاحكام: ج 1 ص 126 س 33.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 867 س 36.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست