اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 185
لعام آخر و عدمه، و لو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه إجابته، و لو أجاب افتقر إلى عقد آخر، و للشافعية وجهان [1] أصحهما أنّها لا تنفسخ.
و لو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم تنفسخ و إن وجب التعجيل؛ لعدم الانحصار في عام بالعقد، و لا للمستأجر الخيار في الفسخ، خلافا لبعض الشافعية [2]، و احتمله الشهيد له إن أهمل الأجير لا لعذر، و لهما إن أهمل لعذر [3].
ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
لا تخلّ بالحج عن نفسه و أكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من الميقات أجزأ بلا إشكال، و لكن إن وزعنا الأجرة على الحجّ و المسافة و أسقطنا المسافة لقصده الاعتماد عن نفسه أوّل مسيره حط من الأجرة التفاوت. و في صحّة عمرته إن كانت في أشهر الحجّ كلام لاشتغال ذمته بالحجّ، و احتمال عدم التمكّن من العود.
و لو لم يعد له إلى الميقات لم يجزئ حجّة مع المكنة وفاقا للخلاف [4] و المبسوط [5]، لأنّه غير ما استؤجر له، فإنّه استؤجر للحج من ميقات بلده، و خلافا للتحرير [6] و المنتهى [7]، لأنّ المستأجر له هو الحجّ مطلقا و قد أتى به، و الانصراف إلى ميقات بلده ممنوع. و مع التسليم أو التصريح بالتعيين، فالمستأجر له كفعلين أتى بأحدهما فإنّما عليه ردّ التفاوت الآتي، و فيه أنّه إنّما استؤجر لحجّة مفردة و ميقاتها أحد المواقيت أو المنزل، و لا يجوز الإحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكّن من أحدها، فكيف يجزئ عن غيره؟! و لو لم يتمكّن من العود أحرم حيث يمكن و لو من مكة