اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 180
الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.
ه: للمستودع
و في المهذب عليه [1]بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة حجّة الإسلام أو غيرها [2] كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع [3] و شرحه [4]، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص [5] بها.
اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.
و يحجّ عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية [6] و المبسوط [7] و الجامع [8] و المهذب [9] و السرائر [10]، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم [11]. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.
و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب