responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 180

الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.

ه: للمستودع

و في المهذب عليه [1] بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة حجّة الإسلام أو غيرها [2] كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع [3] و شرحه [4]، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص [5] بها.

اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.

و يحجّ عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية [6] و المبسوط [7] و الجامع [8] و المهذب [9] و السرائر [10]، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم [11]. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.

و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب


[1] المهذب: ج 1 ص 269.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 234- 235.

[3] المختصر النافع: ص 78.

[4] المعتبر: ج 2 ص 774.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 553.

[7] المبسوط: ج 1 ص 326.

[8] الجامع للشرائع: ص 226- 227.

[9] المهذب: ج 1 ص 269.

[10] السرائر: ج 1 ص 630.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست