اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 175
و لو اتسع المعيّن للحجّ من بلده و خرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الإخراج منه، واجبا كان أو مندوبا، و إلّا يتسع له فمن أقرب الأماكن من البلد، فالأقرب إلى [1] الميقات و منه مكة.
و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي وفاقا للمبسوط [2] و السرائر [3]؛ لانكشاف بطلان الوصية.
و في النهاية [4] و الشرائع [5] و الجامع [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى: إنّه يصرف في وجوه البر [9]، و خصّ التصدق بالذكر في وصايا الجامع [10]؛ لخروجه عن الإرث بالوصية و اختصاصه بالميّت فيصرف فيما يجد به، و للمنع مجال.
و خبر علي بن مزيد صاحب السابري: سأل الصادق (عليه السلام) رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السلام): ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكة فليس عليك ضمان [11]. و تردّد في المختلف [12].
و قيل: إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا، و إن طرأ القصور فلا [13]، و هو وجيه.
و قيل: إن كان الحجّ واجبا عاد ميراثا، و إلّا صرف في البر [14]، و لعلّه لتساوي الميراث المندوبة. و شهادة الحال بأنّ الوصية بالحج المندوب إنّما هو لإدراك