responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 175

و لو اتسع المعيّن للحجّ من بلده و خرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الإخراج منه، واجبا كان أو مندوبا، و إلّا يتسع له فمن أقرب الأماكن من البلد، فالأقرب إلى [1] الميقات و منه مكة.

و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي وفاقا للمبسوط [2] و السرائر [3]؛ لانكشاف بطلان الوصية.

و في النهاية [4] و الشرائع [5] و الجامع [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى: إنّه يصرف في وجوه البر [9]، و خصّ التصدق بالذكر في وصايا الجامع [10]؛ لخروجه عن الإرث بالوصية و اختصاصه بالميّت فيصرف فيما يجد به، و للمنع مجال.

و خبر علي بن مزيد صاحب السابري: سأل الصادق (عليه السلام) رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السلام): ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكة فليس عليك ضمان [11]. و تردّد في المختلف [12].

و قيل: إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا، و إن طرأ القصور فلا [13]، و هو وجيه.

و قيل: إن كان الحجّ واجبا عاد ميراثا، و إلّا صرف في البر [14]، و لعلّه لتساوي الميراث المندوبة. و شهادة الحال بأنّ الوصية بالحج المندوب إنّما هو لإدراك


[1] في خ: «من».

[2] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 25.

[3] السرائر: ج 3 ص 214.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 557.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

[6] الجامع للشرائع: ص 174.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 128 س 23.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 307 س 42.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 874 س 32.

[10] الجامع للشرائع: ص 499.

[11] وسائل الشيعة: ج 13 ص 419 ب 37 من أبواب الوصايا ح 2.

[12] مختلف الشيعة: ج 4 ص 379.

[13] قاله الشهيد في الروضة البهية: ج 2 ص 189.

[14] قاله الشهيد في الروضة البهية: ج 2 ص 199.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست