اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 173
و لمن عليه حجّة الإسلام و حجّة منذورة أو غيرهما واجبين أو مندوبين أو مختلفين أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر المانع لحجة بنفسه، لأنّهما فعلان متباينان غير مترتّبين. و في الخلاف: الإجماع عليه [1] خلافا لبعض الشافعية [2].
و يصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّة الإسلام أو غيرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما في عام واحد، و إنّما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجّة الإسلام و إن نوى الندب أو النذر [3].
و احتمل الشهيد [4] وجوب تقديم حجّة الإسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه و نسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ [5] مع نصه على العدم. و على الانصراف فهل له المسمى؟ قال الشهيد: أقربه ذلك؛ لإتيانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال: و حينئذ ينفسخ إجارة الآجر [6].
و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع [7]، فإنّما الأعمال بالنيات [8]، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.