responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 173

و لمن عليه حجّة الإسلام و حجّة منذورة أو غيرهما واجبين أو مندوبين أو مختلفين أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر المانع لحجة بنفسه، لأنّهما فعلان متباينان غير مترتّبين. و في الخلاف: الإجماع عليه [1] خلافا لبعض الشافعية [2].

و يصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّة الإسلام أو غيرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما في عام واحد، و إنّما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجّة الإسلام و إن نوى الندب أو النذر [3].

و احتمل الشهيد [4] وجوب تقديم حجّة الإسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه و نسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ [5] مع نصه على العدم. و على الانصراف فهل له المسمى؟ قال الشهيد: أقربه ذلك؛ لإتيانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال: و حينئذ ينفسخ إجارة الآجر [6].

و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع [7]، فإنّما الأعمال بالنيات [8]، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.

خلافا للخلاف [9] و المبسوط [10] و الجواهر [11] و المعتبر [12] و الجامع [13]


[1] الخلاف: ج 2 ص 395 المسألة 256.

[2] المجموع: ج 7 ص 117.

[3] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 199.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 322 درس 84.

[5] المبسوط: ج 1 ص 325.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 322 درس 84.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

[8] وسائل الشيعة: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 12.

[9] الخلاف: ج 2 ص 252 المسألة 13.

[10] المبسوط: ج 1 ص 299.

[11] جواهر الفقه: ص 39 المسألة 131.

[12] المعتبر: ج 2 ص 777.

[13] الجامع للشرائع: ص 226.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست