responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 168

أحدهما: أن يكون مخيّرا جائزا له أي الحجّتين حجّ، و لا يجب عليه أحدهما دون الآخر، كما يجب عليه التمتع إذا حجّ عن نفسه.

و الآخر: أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحجّ عنه متمتعا، لأنّ ذلك لا يجزئ عنه، و الأوّل أن يكون متناولا لمن فرضه التمتع، فإذا أعطى الافراد و خولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزأ عنه، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند [1]. و نحوه في التهذيب [2]، إلّا في الوجه الأوّل.

و لعلّه أراد به أنّ الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير، لأنّه الوجه إذا تعارضت الأدلّة. أو أراد أنّ المراد بقوله: «ليس له أن يتمتع» ليس عليه، فإنّ حروف الجر يتناوب، فيكون المعنى أنّ المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حجّ عن نفسه، فهو أولى. و لعلّه أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير.

و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و الحاضر المعذور كالمغمى عليه و المبطون كما في الجامع [3] و الشرائع [4] و المعتبر [5].

أمّا الغائب فكأنّه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، و الأخبار به متظافرة، و يؤيّده جواز الحجّ و العمرة عنه. و حدّ الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال [6] لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق (عليه السلام) سئل كم قدر الغيبة؟ فقال: عشرة أميال [7].

و أمّا المبطون الذي لا يستمسك الطهارة بقدر الطواف، فذكره الشيخ [8] و بنو


[1] الاستبصار: ج 2 ص 323 ح 1145 و 1146 و ذيله.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 416 ح 1447 و ذيله.

[3] الجامع للشرائع: ص 200.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

[5] المعتبر: ج 2 ص 771.

[6] الجامع للشرائع: ص 200.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 3.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 552.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست