responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 151

الخبر و الإجماع على المنع مطلقا، و منع الفاضلان الإجماع [1].

أقول: و لم أظفر في كلامهما بدعواه، و ذكرا أنّ مستند الجواز و المنع ليس إلّا هذا الخبر الشاذ، فالعمل بأحدهما دون الآخر تحكّم، و اختيارا في المعتبر [2] و المنتهى [3] و المختلف [4] الصحّة من غير الناصب مطلقا، كما هو ظاهر الجامع [5] لاختصاص النصّ به و إن أطلق على العامة أيضا، و لكفره و إسلام غيره و صحّة عباداته، و لذا لا يعيدها إذا استبصر، و فيه ما عرفت. و تبعهم الشهيد في الدروس [6]، و في حاشية الكتاب: اقتصر على الجواز عن المستضعف [7].

ثمّ استشكل في المختلف الصحّة عن غير الناصب مطلقا، و العدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر، قال: فإن أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ، و إن أريد المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) لم يظهر جهة للفرق. ثمّ قال: و لو قيل بقول الشيخ كان قويا [8].

قلت: و إنّما خص الاستشكال في الفرق بالناصب؛ لعدم صحّة عباداته و صحّتها من غيره، و على ما قلناه يشكل الفرق فيهما. و يمكن أن يكون لتعلّق الحجّ بماله، فيجب على الولي الإخراج عنه و الحجّ عنه بنفسه، و لفظ الخبر لا يأتي الشمول لهما و بالجملة فليس لأثابه [9] المنوب عنه، و يمكن أن يكون سببا لخفّة عقابه، و إنّما خصّ الأب به مراعاة لحقّه.

و عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، فينقص ذلك من


[1] المعتبر: ج 2 ص 766، منتهى المطلب: ج 2 ص 863 س 8.

[2] المعتبر: ج 2 ص 766.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 863 س 9.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 322.

[5] الجامع للشرائع: ص 226.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 319 درس 84.

[7] لم نعثر عليه.

[8] مختلف الشيعة: ج 4 ص 322.

[9] في خ: «لانابة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست