responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 14

بذل [1] العوض.

قيل: فهل له منعها حينئذ من الإحرام ندبا؟ ينظر فإن كان غير محرم فالظاهر أنّ له منعها تحصيلا لغرضه، و إن كان محرما فالظاهر لا، لتحقّق المنع من طرفه.

و يستحب [2] في المريض المدنف على ضعف لإمكان إفاقته، مع تخيّل [3] مثل ذلك في المحرم لإمكان صدّه أو حصره فيتحلل، فينبغي أن يحرما معا، أو تحرم بعده، و أمّا الإحلال فيجوز تقدّمها قطعا، و الظاهر جواز المقارنة.

و هل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان: من فوات حقّ الزوج، و من ارتفاع حقّه بإحرامها الصحيح.

و أمّا الأب فإن نهى عن الحجّ ندبا، ففعله عصيان له و عقوق، كما ورد في الصوم، و قد يكون هذا هو المراد.

و إن كان الولد صبيا فإن لم يكن مميّزا أحرم به الولي، و إن كان مميّزا فلا بد من إذنه في الحجّ؛ لاستلزامه زيادة مئونة. كذا في التذكرة [4] و المنتهى [5] و المعتبر [6]، و هو ممنوع.

و أما البالغ فاشتراط حجّه المندوب بالإذن غير معلوم، و نصّ الصدوق في العلل [7] و الشيخ في الخلاف على العدم، و لكن في الخلاف: إنّ الأفضل عندنا استئذان الأبوين [8].

و قال النبي صلى اللّه عليه و آله فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم: إنّ من برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا، و لا يحجّ تطوّعا، و لا يصلّي تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الولد عاقّا قاطعا للرحم [9] و لكنه ضعيف.


[1] في خ «بدل».

[2] في خ «و ينسحب».

[3] في خ «تحيّل».

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 297 س 32.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 648 السطر الأخير.

[6] المعتبر: ج 2 ص 747.

[7] علل الشرائع: ج 2 ص 385 ذيل الحديث 4.

[8] الخلاف: ج 2 ص 432 المسألة 327.

[9] علل الشرائع: ج 2 ص 385 ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست