اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 131
المبسوط [1]، و أفتى به في الجواهر [2]، و الكلام فيه كسابقه.
و أمّا قوله تعالى «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[3] فإنّما يدلّ على أنّ الكافر لا يقبل عمله، و أمّا إحباط الارتداد ما عمله في الإسلام فليس من الدلالة عليه في شيء، و لو سلّم فبشرط الموافاة. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: من كان مؤمنا فحجّ ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله، و لا يبطل منه شيء [4].
و لو استطاع في حال الردّة لا عن فطرة أو عنها؛ بأن استصحبه غيره و حمله إلى مكة و المواقف وجب عليه الحجّ لاجتماع الشرائط و صحّ منه إن تاب قبله، و أجزأه عن حجّة الإسلام و إن لم تستمر استطاعته إلى التوبة، إجراء له مجرى المسلم في ذلك؛ لتشرّفه بالإسلام أوّلا، و معرفة أحكامه التي منها الحجّ، و فيه ما فيه.
و هذه العبارة ليست نصّا فيه، لكن يرشد إليه قوله [5]: و لو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته إن لم يحج و إن لم يتب على إشكال من عموم أدلّة الإخراج و التعلّق بماله كبدنه، فهو كسائر الديون و من الأصل، و أنّ القضاء لإبراء الميّت و إكرامه، و لذا لا يقضى عن الكافر الأصلي، و عموم الأدلّة ممنوع، فإنّ ظاهرها الاختصاص بالمسلم، و إن كان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت، إلّا أن يقال: يعزل للحج أجرته في حياته.
و كذا الإشكال إن استطاع قبل الارتداد فأهمل، ثمّ ارتدّ فمات و لم يتب، و إن قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الافراج في شيء من المسألتين.