responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 114

و في الخلاف: الإجماع عليه [1]، و تردد في التذكرة [2] ثمّ الشيخ نصّ في الخلاف [3] و المبسوط على اختصاص الوجوب بمن لا يرجو زوال عذره، و في المبسوط على استحباب الاستنابة لمن رجا الزوال [4]، و في المنتهى: الإجماع على عدم وجوبها عليه [5].

و في الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحب الفور [6]. و هو يعطي الوجوب مطلقا.

و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن يحجّ بنفسه إن بقيت [7] الاستطاعة، قاله الشيخان [8] و الحلبي [9] و القاضي [10] و ابن سعيد [11] و المصنّف في التحرير [12]، و هو ظاهر أبي علي؛ لوجوب الحجّ في البدن و المال، فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصة وجب فيه، ثمّ إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه، كان العذر يرجى زواله أو لا، كما نص عليه الشيخ و المصنّف.

و الدواء في حقّ غير المتضرّر بالركوب و السفر مع الحاجة إليه كالزاد و هو ظاهر، و كذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم، و إن لم يرض إلّا بمال فهو كاجرة الخادم.

و يجب على الأعمى عندنا، خلافا لأبي حنيفة في رواية [13]؛ لعموم الأدلّة، حتى نصوص الصحّة، فإنّه في العرف لا يسمى مريضا، و لو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم


[1] الخلاف: ج 2 ص 249 المسألة 6.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 303 س 39.

[3] الخلاف: ج 2 ص 248 المسألة 6.

[4] المبسوط: ج 1 ص 299.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 655 س 23.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 312 درس 81.

[7] في خ: «تعيّنت».

[8] المبسوط: ج 1 ص 299، المقنعة: ص 442.

[9] الكافي في الفقه: ص 219.

[10] المهذب: ج 1 ص 267.

[11] الجامع للشرائع: ص 173.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 92 س 22.

[13] الهداية للمرغياني: ج 1 ص 134، المجموع: ج 7 ص 85.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست