اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 114
و في الخلاف: الإجماع عليه [1]، و تردد في التذكرة [2] ثمّ الشيخ نصّ في الخلاف [3] و المبسوط على اختصاص الوجوب بمن لا يرجو زوال عذره، و في المبسوط على استحباب الاستنابة لمن رجا الزوال [4]، و في المنتهى: الإجماع على عدم وجوبها عليه [5].
و في الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحب الفور [6]. و هو يعطي الوجوب مطلقا.
و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن يحجّ بنفسه إن بقيت [7] الاستطاعة، قاله الشيخان [8] و الحلبي [9] و القاضي [10] و ابن سعيد [11] و المصنّف في التحرير [12]، و هو ظاهر أبي علي؛ لوجوب الحجّ في البدن و المال، فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصة وجب فيه، ثمّ إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه، كان العذر يرجى زواله أو لا، كما نص عليه الشيخ و المصنّف.
و الدواء في حقّ غير المتضرّر بالركوب و السفر مع الحاجة إليه كالزاد و هو ظاهر، و كذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم، و إن لم يرض إلّا بمال فهو كاجرة الخادم.
و يجب على الأعمى عندنا، خلافا لأبي حنيفة في رواية [13]؛ لعموم الأدلّة، حتى نصوص الصحّة، فإنّه في العرف لا يسمى مريضا، و لو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم