اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 112
الجمهور [1]، و أشار به إلى خلاف أحمد في رواية [2] في السعة و أمن الطريق.
و يشتمل على أربعة مباحث:
الأوّل: الصحة و القوّة
فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى [3]بالركوب و السفر و إن أمكنه المشي، فإن تضرّر بالركوب رأسا سقط رأسا، و إن لم يتضرّر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعة لذلك، فإن لم يستطع سقط، و السقوط لذلك كأنّه إجماعي كما في المنتهى [4]، و في المعتبر: اتفاق العلماء عليه [5].
و يدلّ عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين، و ينبّه عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا [6].
و لو لم يتضرّر ضررا شديدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.
و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم كما في السرائر [7] و الجامع [8] و ظاهر المقنعة [9]، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرين الناصّين على دخول الصحة في الاستطاعة.
و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في قوله عز و جل: