responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 112

الجمهور [1]، و أشار به إلى خلاف أحمد في رواية [2] في السعة و أمن الطريق.

و يشتمل على أربعة مباحث:

الأوّل: الصحة و القوّة

فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى [3] بالركوب و السفر و إن أمكنه المشي، فإن تضرّر بالركوب رأسا سقط رأسا، و إن لم يتضرّر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعة لذلك، فإن لم يستطع سقط، و السقوط لذلك كأنّه إجماعي كما في المنتهى [4]، و في المعتبر: اتفاق العلماء عليه [5].

و يدلّ عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين، و ينبّه عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا [6].

و لو لم يتضرّر ضررا شديدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.

و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم كما في السرائر [7] و الجامع [8] و ظاهر المقنعة [9]، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرين الناصّين على دخول الصحة في الاستطاعة.

و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في قوله عز و جل:


[1] منتهى المطلب: ج ص 654 السطر الأخير.

[2] الشرح الكبير: ج 3 ص 187، المغني لابن قدامة: ج 3 ص 164.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 654 السطر الأخير.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 655 س 1.

[5] المعتبر: ج 2 ص 754.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[7] السرائر: ج 1 ص 516.

[8] الجامع للشرائع: ص 173.

[9] المقنعة: 442.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست