اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 110
و خبر علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلّا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف [1]. و خلافا للنهاية [2] و الخلاف [3] و التهذيب [4] و المهذب [5]، إلّا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب، و في الأخير على الجواز. و أجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد.
و في المبسوط: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطائه [6].
و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:
إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد [7].
و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار [8]، واجبا أو مستحبا كما في التحرير [9] و التذكرة [10]، إذا كان مستطيعا بغيره، و مساواة نفقته في الحجّ لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.
و آلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا [11]. لكنّه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للابن
[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 196 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 6.