responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 110

و خبر علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلّا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف [1]. و خلافا للنهاية [2] و الخلاف [3] و التهذيب [4] و المهذب [5]، إلّا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب، و في الأخير على الجواز. و أجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد.

و في المبسوط: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطائه [6].

و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:

إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد [7].

و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار [8]، واجبا أو مستحبا كما في التحرير [9] و التذكرة [10]، إذا كان مستطيعا بغيره، و مساواة نفقته في الحجّ لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.

و آلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا [11]. لكنّه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للابن


[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 196 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 6.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 458.

[3] الخلاف: ج 2 ص 250 مسألة 8.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ذيل الحديث 43.

[5] المهذب: ج 1 ص 267.

[6] المبسوط: ج 1 ص 299.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 63 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1.

[8] الاستبصار: ج 3 ص 50 ذيل الحديث 165.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 26.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 40.

[11] السرائر: ج 1 ص 517.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست