responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 11

الوجوب شروط الإجزاء، إلّا الصحّة، و سعة الوقت، و تخلية السرب على وجه.

و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة:

التكليف، و الحرية إلّا مع إذن المولى و إذن الزوج لا الأب في وجه إلّا في اليمين.

و الإذن يشمل الإجازة، و لو زالت الولاية قبل المحل [1] و الإجازة فاللزوم أو عدمه مبني على الانعقاد أو عدمه، و على كلّ لا قصور في العبارة.

و الإسلام [2] عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الكافر، و يأتي في الأيمان اختيار صحّتها منه، و يعلم جميع ذلك في كتاب الأيمان و توابعها.

و شرائط صحّة النيابة ثلاثة:

الإسلام أي إسلام [3] النائب و المنوب عنه، أو الأوّل خاصة. و الاقتصار عليه الإرادته ذكر ما فيه من الشروط و التكليف خلافا لمن اكتفي بالتميّز، و سيأتي.

و أن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيّق، أو الإفساد، أو الاستئجار المضيّق أو المطلق إن انصرف إلى الفور، و كذا النذر، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق. و سأل سعيد الأعرج الصادق (عليه السلام) عن الصرورة أ يحجّ عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله [4]. و نحوه صحيح سعد بن أبي خلف [5] عن الكاظم (عليه السلام).

و لكن لو عجز- من استقرّ عليه وجوب الحجّ- عنه و لو مشيا صحّت نيابته كما في الشرائع [6]؛ لانتفاء التكليف به الآن و إن لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و قد يتوصّل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل، و ليتخيّر [7] أضيق الأوقات حتى لا يتوقّع تجدّد التمكّن قبل النيابة. و لو تجدّد بعد الاستنابة قبل الفعل أتى بما استنيب فيه، ثمّ أتى بفرضه.


[1] في خ «الحلّ».

[2] في القواعد «و الإسلام و إذن الزوج».

[3] في خ «الإسلام».

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ح 3 و 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ح 3 و 1.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

[7] في ط «و ليختر».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست