اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 11
الوجوب شروط الإجزاء، إلّا الصحّة، و سعة الوقت، و تخلية السرب على وجه.
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة:
التكليف، و الحرية إلّا مع إذن المولى و إذن الزوج لا الأب في وجه إلّا في اليمين.
و الإذن يشمل الإجازة، و لو زالت الولاية قبل المحل [1] و الإجازة فاللزوم أو عدمه مبني على الانعقاد أو عدمه، و على كلّ لا قصور في العبارة.
و الإسلام[2] عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الكافر، و يأتي في الأيمان اختيار صحّتها منه، و يعلم جميع ذلك في كتاب الأيمان و توابعها.
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة:
الإسلام أي إسلام [3] النائب و المنوب عنه، أو الأوّل خاصة. و الاقتصار عليه الإرادته ذكر ما فيه من الشروط و التكليف خلافا لمن اكتفي بالتميّز، و سيأتي.
و أن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيّق، أو الإفساد، أو الاستئجار المضيّق أو المطلق إن انصرف إلى الفور، و كذا النذر، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق. و سأل سعيد الأعرج الصادق (عليه السلام) عن الصرورة أ يحجّ عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله [4]. و نحوه صحيح سعد بن أبي خلف [5] عن الكاظم (عليه السلام).
و لكن لو عجز- من استقرّ عليه وجوب الحجّ- عنه و لو مشيا صحّت نيابته كما في الشرائع [6]؛ لانتفاء التكليف به الآن و إن لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و قد يتوصّل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل، و ليتخيّر [7] أضيق الأوقات حتى لا يتوقّع تجدّد التمكّن قبل النيابة. و لو تجدّد بعد الاستنابة قبل الفعل أتى بما استنيب فيه، ثمّ أتى بفرضه.