responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 98

الذقن، فإن لم يتمكّن من الجبينين [1] سجد على الأنف إن أمكن، و إلّا فعلى الذقن.

و قال الصدوقان في الرسالة [2] و المقنع: إنّ ذا الدمّل يحفر له حفيرة، و أنّ من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفّه، فإن عجز فعلى ذقنه [3].

و في تفسير علي بن إبراهيم: عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه [4].

فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ

بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين، فإن لم يتمكّن احتمل سقوط الصلاة، و إن صلّى و اكتفى بالإخطار بالبال كان أحوط.

و لو عجز عن الطمأنينة

سقطت، و يستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم، و خلافا للحسن [5] و سلّار [6]، و الكلام فيه كما في تكبير الركوع، و كذا الكلام في التكبيرات الآتية.

و يستحب أن يكبّر قائما، فإذا انتهى هوى إلى السجود، و كذا في تكبير الركوع، لقول حمّاد، ثمّ قال: اللّٰه أكبر و هو قائم ثمّ ركع- إلى قوله:- بعد التسميع ثمّ كبر و هو قائم [7].


[1] في ب و ع «الجبين».

[2] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 269 ح 831.

[3] المقنع: ص 25.

[4] تفسير القمي: ج 2 ص 30.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 170.

[6] المراسم: ص 71.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست