responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 74

الراكع، للفرق أي تحصيلا، للافتراق من القيام اللازم للركوع. و في المبسوط [1] و المعتبر [2] و المنتهى [3] و التذكرة [4]: إنّه لا يجب، و هو الأقوى، لتحقق حقيقة الركوع، و إنّما المنتفي هيئة القيام، فإن أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب، و استشكل في التحرير [5].

و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء

الانحناء إلى حدّ أقل الركوع أو إلى الحدّ الذي يريده و هو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل إكماله أي الذكر عامدا و لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته، لوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا. هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذكر، و إلّا فالمبطل إيقاع شيء من الذكر في غير حدّ أقل الركوع. و في الشرح: إنّ الإعادة لا يجزئ [6] للنهي المفسد [7].

قلت: المنهي إمّا تقديم الذكر أو النهوض، و لا يؤثّر شيء، منهما إفساد الصلاة.

و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت

و لكن عليه مع الإمكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا، و كذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه.

فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة

إلى ما يعتمد عليه وجب تحصيله ثمّ الاعتماد، و في ثمنه أو الأجرة إن افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء.

و يستحب التكبير قبله

، و لا يجب وفاقا للأكثر، للأصل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمّد بن قيس: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع [8]. و خبر


[1] المبسوط: ج 1 ص 110.

[2] المعتبر: ج 2 ص 193.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 282 س 5.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 118 س 36.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 39 س 31.

[6] في ب و ع «لا يجدي».

[7] جامع المقاصد: ج 2 ص 290.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست