responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 442

صلاة المأموم لو كان أخفض، و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة و وقف المأموم أعلى بالمعتدّ.

السابع: نيّة الاقتداء،

فلو تابع بغير نيّة بطلت صلاته، و لا يشترط نيّة الإمام للإمامة و إن أمّ النساء، و يشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم يصحّ، و لو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما، و لو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا. و لو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام لم يجز، و لو نوى المأموم الانفراد جاز، و لو أحرم مأموما ثمّ صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضع واحد و هو الاستخلاف، و لو تعدّد المسبوق، أو ائتمّ المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

الثامن: توافق نظم الصلاتين،

فلا يقتدى في اليوميّة بالجنازة و الكسوف و العيد، و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل و بالعكس، و المتنفّل بمثله في مواضع، و لمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر و بالعكس، ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم و الانتظار، و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، و يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

المطلب الثاني في الأحكام

الجماعة مستحبّة في الفرائض خصوصا اليوميّة، و لا تجب في غير الجمعة و العيدين، و لا تجوز في النوافل إلّا الاستسقاء و العيدين المندوبين.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست