اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 318
و ألحق أبو علي بمكة المدينة [1]، و حكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب [2] و هو مخالف لعموم الأخبار. و خصوص نحو خبر ليث المرادي، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قيل لرسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يوم فطر أو أضحى لو صلّيت في مسجدك، فقال: إنّي لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء [3].
و إلّا مع المطر و شبهه ممّا يشقّ معه الإصحار لعموم «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»[4] و إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال [5]. و خصوص خبر منصور بن حازم، عن الصادق (عليه السلام) قال: مرض أبي (عليه السلام) يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى [6].
و أمّا خبر هارون بن حمزة أنّه سأله (عليه السلام) أرايت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلّي في بيته؟ قال: لا [7]، فحمل على عدم الوجوب.
و خروج الإمام حافيا
لفعل الرضا (عليه السلام) بمرو، و قوله قبل ذلك: إنّه يخرج كما خرج رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله و أمير المؤمنين (عليه السلام)[8]، و لأنّه أبلغ في التذلّل و الاستكانة.
و أطلق استحبابه في التذكرة [9] و نهاية الإحكام [10] و فيهما الإجماع، و في التذكرة: إجماع العلماء [11].
و نصّ في المبسوط على اختصاصه بالإمام [12]، و هو ظاهر الأكثر، و لا أعرف