responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 281

و في التهذيب [1] و النهاية [2] و الكافي [3] و السرائر [4] و الغنية [5] و الإرشاد [6] و التلخيص [7] و النافع [8] و شرحه [9] و الجامع الوجوب [10]، للخبر [11]. و في الشرائع: في العبد تردّد [12]، يحتمله في الوجوب و في الانعقاد.

و فيهما و في المنتهى: إنّه لا خلاف في إجزائها لهما [13].

قلت: و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر سماعة: الذي رواه الصدوق في الأمالي [14] و ثواب الأعمال: أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها و حبّا لها أعطاه اللّٰه عزّ و جلّ أجر مائة جمعة للمقيم [15]. و لكن قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي و الفضيل: ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى [16]. و في صحيح ابن مسلم:

صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة [17]. و في صحيحه أيضا: يصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة [18]. و تحتمل الرخصة.

و تجب إذا اجتمعت الشرائط

على أهل السواد أي القرى و سكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات،


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 21 ذيل الحديث 77.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 334.

[3] الكافي في الفقه: ص 151.

[4] السرائر: ج 1 ص 293.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 30.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 257.

[7] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 565.

[8] المختصر النافع: ص 36.

[9] المعتبر: ج 2 ص 292.

[10] الجامع للشرائع: ص 94- 95.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 34 ب 18 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 96.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 322 س 35.

[14] أمالي الصدوق: ص 19 ح 5.

[15] ثواب الأعمال: ص 59 ح 1.

[16] وسائل الشيعة: ج 5 ص 7 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 29.

[17] وسائل الشيعة: ج 4 ص 82 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[18] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9، و ليس فيه: «غير يوم الجمعة»، بل في الحديث الثامن المروي عن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست