responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 87

و يقرّبه قوله (عليه السلام) متّصلا به: و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين، و قم فصلّ العصر [1].

و كذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلّى الاولى، ثمّ ليستأنف العصر [2]. بمعنى دخوله في صلاة العصر.

و يجوز فيهما أن يكون المصلّي ابتدأ بالظهر، ثمّ نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها أنّه نوى الظهر، ثمّ ذكر أنّه كان ابتدأ بالظهر، فليجعلها الظهر، فإنّها على ما ابتدأ به، و كلّ من الظهر و العصر أربع، بخلاف ما إذا نسي أنّه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء، فإنّها لا تكون إلّا العشاء.

و احتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين، و وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ، و هو نادر.

و يكره ابتداء النوافل

أي الشروع فيها، فلا يكره إتمامها إذا ابتدأت قبل، أو فعل نافلة غير الراتبة و قضائها، و ما لها سبب من تحيّة المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة [3].

و عند غروبها حتّى تذهب صفرتها كما فيها. و في الذكرى: حتى يذهب الشفق المشرقي، و يراد به ميلها للغروب، و هو الاصفرار حتى يكمل الغروب [4]، انتهى.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 4.

[3] المقنعة: ص 144.

[4] ذكري الشيعة: ص 126 س 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست