اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 81
جاهل الحكم، إذا الأقرب الإعادة، إلّا أن يجهل المراعاة، و يصادف الوقت بأسره [1].
و في الذكرى: يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت، فيصلّي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة، بل لتجويز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، و بجاهل حكم الصلاة قبل الوقت. فإن أريد الأوّل فهو معنى الظانّ و قد مرّ، و إن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، و توجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذة على الجاهل [2] انتهى.
و لو صادف الوقت جميع صلاته، فالوجه الإجزاء، إذ لا كمن دخل فيها لمجرّد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظنّ، فإنّه دخول غير مشروع.
و لا يجوز التعويل في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم اتفاقا، لعموم النهي عن اتّباع الظنّ في الكتاب و السنّة.
و لو ضاق الوقت
إلّا عن ركعة و كان متطهّرا، و إلّا عن الطهارة و ركعة إن لم يكن متطهّرا صلّى واجبا استجمع سائر الشرائط مع الساتر و إباحة المكان و الطهارة من الخبث أو لا، لصحّة الصلاة بدونها مع العذر، بخلاف الطهارة.
و بالجملة: إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة، لإدراكها بإدراك ركعة منها، بلا خلاف على ما في التذكرة [3]، أي بين أهل العلم كما في المنتهى [4]، و في الخلاف إجماع الأمة [5] و الأخبار به كثيرة.