responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 81

جاهل الحكم، إذا الأقرب الإعادة، إلّا أن يجهل المراعاة، و يصادف الوقت بأسره [1].

و في الذكرى: يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت، فيصلّي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة، بل لتجويز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، و بجاهل حكم الصلاة قبل الوقت. فإن أريد الأوّل فهو معنى الظانّ و قد مرّ، و إن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، و توجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذة على الجاهل [2] انتهى.

و لو صادف الوقت جميع صلاته، فالوجه الإجزاء، إذ لا كمن دخل فيها لمجرّد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظنّ، فإنّه دخول غير مشروع.

و لا يجوز التعويل في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم اتفاقا، لعموم النهي عن اتّباع الظنّ في الكتاب و السنّة.

و لو ضاق الوقت

إلّا عن ركعة و كان متطهّرا، و إلّا عن الطهارة و ركعة إن لم يكن متطهّرا صلّى واجبا استجمع سائر الشرائط مع الساتر و إباحة المكان و الطهارة من الخبث أو لا، لصحّة الصلاة بدونها مع العذر، بخلاف الطهارة.

و بالجملة: إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة، لإدراكها بإدراك ركعة منها، بلا خلاف على ما في التذكرة [3]، أي بين أهل العلم كما في المنتهى [4]، و في الخلاف إجماع الأمة [5] و الأخبار به كثيرة.


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 143 درس 37.

[2] ذكري الشيعة: ص 128 س 38.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 78 س 7.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 209 س 29.

[5] الخلاف: ج 1 ص 268 المسألة 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست