اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 79
يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها، و هو ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة، و لعموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له [1].
و فيه أنّه ليس [2] في وقته عند المكلّف، و لمّا كان إسماعيل بن رباح مجهولا، قال المحقّق: قول الشيخ أوجه، بتقدير تسليم الرواية. و ما ذكره المرتضى أوضح بتقدير اطراحها [3]، و قال المصنّف أخيرا في المختلف: لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة و يتعيّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا [4]، انتهى.
و أمّا متعمّد التقديم، فهل تصحّ صلاته إذا دخل الوقت و هو فيها؟ الصحيح لا، لأنّه منهيّ عن الشروع فيها، بل ليس ما شرع فيه و نواه من الصلاة المختصّة بذلك الوقت، و لا ممّا يمكن التقرّب إلى اللّٰه بفعله، مع عموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له. و قد يوهم الصحّة في النهاية [5] و المهذّب [6] و ليست مرادة.
و أمّا الناسي لمراعاة الوقت، أو للظهر مثلا، و اختصاص الوقت بها، فالأصحّ عدم الإجزاء أيضا و إن دخل الوقت و هو فيها، كما في المبسوط [7] و الرسيّات [8] و الشرائع [9] و الإرشاد [10] و التلخيص [11] و المختلف [12] و التحرير [13] و نهاية الإحكام [14] و التذكرة [15]، و فيه الإجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية [16]، و هو
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 123 ب 13 من أبواب المواقيت ح 7.