responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 79

يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها، و هو ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة، و لعموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له [1].

و فيه أنّه ليس [2] في وقته عند المكلّف، و لمّا كان إسماعيل بن رباح مجهولا، قال المحقّق: قول الشيخ أوجه، بتقدير تسليم الرواية. و ما ذكره المرتضى أوضح بتقدير اطراحها [3]، و قال المصنّف أخيرا في المختلف: لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة و يتعيّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا [4]، انتهى.

و أمّا متعمّد التقديم، فهل تصحّ صلاته إذا دخل الوقت و هو فيها؟ الصحيح لا، لأنّه منهيّ عن الشروع فيها، بل ليس ما شرع فيه و نواه من الصلاة المختصّة بذلك الوقت، و لا ممّا يمكن التقرّب إلى اللّٰه بفعله، مع عموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له. و قد يوهم الصحّة في النهاية [5] و المهذّب [6] و ليست مرادة.

و أمّا الناسي لمراعاة الوقت، أو للظهر مثلا، و اختصاص الوقت بها، فالأصحّ عدم الإجزاء أيضا و إن دخل الوقت و هو فيها، كما في المبسوط [7] و الرسيّات [8] و الشرائع [9] و الإرشاد [10] و التلخيص [11] و المختلف [12] و التحرير [13] و نهاية الإحكام [14] و التذكرة [15]، و فيه الإجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية [16]، و هو


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 123 ب 13 من أبواب المواقيت ح 7.

[2] ساقط من ع.

[3] المعتبر: ج 2 ص 63.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 51.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 283.

[6] المهذب: ج 1 ص 72.

[7] المبسوط: ج 1 ص 77.

[8] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

[10] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 561.

[12] مختلف الشيعة: ج 2 ص 48.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 328.

[14] نهاية الأحكام: ج 1 ص 85 س 18.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 328.

[16] النهاية و نكتها: ج 1 ص 283.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست