responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 78

أصوات الديكة [1]. قال الشهيد: و هو محجوج بالخبرين المشهورين [2]] [3].

فإن صلّى مع الظنّ و ظهر الكذب استأنف إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعا و نصّا.

و لو دخل الوقت و لمّا يفرغ منها أجزاء وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن رباح: إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [4]. و لأنّه امتثل، لأنّه مأمور باتباع ظنّه فيجزي، خرج [ما إذا] [5] وقعت الصلاة كلّها خارج الوقت بالإجماع و النصّ، فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة.

و في رسيّات السيّد: لا بدّ من أن تكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها، فإن صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.

و بهذا يفتي محصّلوا أصحابنا و محققوهم، و قد وردت روايات به، و إن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية [6]، و هو خيرة المختلف [7] و أبي على للاحتياط [8]، أي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، و إنّما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.

و فيه أنّه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلّف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه، و بعبارة أخرى: برئت الذمّة ممّا اشتغلت به في زعمه، و تجدّد شغل الذمّة بعد الوقت ممنوع، و لعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت، و للنهي عنها قبل الوقت فيفسد و فيها مثل ذلك، و للزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنّما قد


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 85 س 31.

[2] ذكري الشيعة: ص 128 س 23.

[3] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 150 ب 25 من أبواب المواقيت ح 1.

[5] في ع «إذا ما».

[6] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 48.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 47.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست