اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 77
و قول الصادق (عليه السلام) للحسين بن المختار- إذ قال له: إنه مؤذّن، فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت-: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة [1].
و في خبر أبي عبد اللّٰه الفرّاء إذا قيل له: ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ فقيل: نعم، فقال:
إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصلّه [2].
و يمكن أن يقال إنّه علم. و مضمر سماعة في الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك [3].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) الذي في تفسير النعماني: إنّ اللّٰه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها، و يستيقنوا أنّها قد زالت [4]. حيث قال (عليه السلام): «موسع» و قد يرشد إليه اتباع الظنّ في القبلة.
و قال أبو علي: ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره أن يصلّي إلّا بعد تيقّنه بالوقت [5].
و احتمله المصنّف في النهاية للنهي عن اتباع الظنّ في الكتاب و السنّة مع تمكّنه من تحصيل اليقين [6]. و يدفعه ما مرّ [في التذكرة: أنّه لا يجوز التعويل على
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 124 ب 14 من أبواب المواقيت ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 125 ب 14 من أبواب المواقيت ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 223 ب 6 من أبواب المواقيت ح 2.
[4] رسالة المحكم و المتشابه (تفسير النعماني): ص 15.