responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 7

الأوّل في أعدادها

الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة و كلّ منهما إمّا بأصل الشرع كاليوميّة- فرائضها و نوافلها- و الجمعة، و العيدين، و صلاة الطواف، أو بسبب من المكلّف كالملتزمات، و صلاة الاستخارات و الحاجات، أو لأمنه كصلاة الآيات، و صلاة الشكر و الاستسقاء، و يمكن إدخاله في الحاجات.

و منها: ما تجب تارة و تستحبّ اخرى كصلاة العيدين و صلاة الطواف.

و منها: ما تجب تارة و تحرم أخرى، أو تجب تارة عينا و اخرى تخييرا، و هي الجمعة على الخلاف.

فالواجبات

على الجملة [تسع: الفرائض اليومية] [1] أداء و قضاء، و لو كان قضاء الوليّ عن الميّت، و غلب اليوم على الليل، أو النسبة على النسبة.

و منها: الجمعة و هي خمس.

و السادسة: العيدان أي صلاتهما- بحذف المضاف- و تعبد تسمية صلاتهما بهما [2]، و لذا تراه يقول فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، و كذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإنّ الظاهر تسمية الصلاة بها، و لذا تراه يقول


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ع.

[2] في ب و ع «بهما الطواف».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست