responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 69

و حملها الشيخ على منتظر الجماعة [1]، كما نصّ عليه في التنفّل [2] في وقت الحاضرة مضمر إسحاق، قال قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة [3].

المطلب الثاني: في الأحكام

تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها

تامّة أو مقصورة، كما يقتضيه الإطلاق كالأكثر. و نصّ عليه في التذكرة [4] و المنتهى [5] و المعتبر [6] حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين.

قيل: مستجمعة الشرائط أو فاقدة، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما بين الزوال و الغروب اختصت الظهر بالكلّ، و فيه نظر.

ثمّ تشترك مع العصر في الوقت، و اختصاص الأوّل [7] بالظهر هو المشهور، و لترتيبهما [8] بأصل الشرع إجماعا.

فأجزاء العصر لو أوقعت في الأوّل و لو سهوا يفتقر إلى دليل واضح، و لعلّه تمسّك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختصّ، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى [من الشمس] [9] مقدار ما يصلّى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج


[1] المبسوط: ج 1 ص 77.

[2] في ب «النقل».

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقيت ح 2.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 201 س 15.

[6] المعتبر: ج 2 ص 27.

[7] ليس في ب.

[8] في ع «لترتّبها».

[9] ما بين المعقوفين ساقط من ب.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست