اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 69
و حملها الشيخ على منتظر الجماعة [1]، كما نصّ عليه في التنفّل [2] في وقت الحاضرة مضمر إسحاق، قال قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة [3].
المطلب الثاني: في الأحكام
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
تامّة أو مقصورة، كما يقتضيه الإطلاق كالأكثر. و نصّ عليه في التذكرة [4] و المنتهى [5] و المعتبر [6] حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين.
قيل: مستجمعة الشرائط أو فاقدة، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما بين الزوال و الغروب اختصت الظهر بالكلّ، و فيه نظر.
ثمّ تشترك مع العصر في الوقت، و اختصاص الأوّل [7] بالظهر هو المشهور، و لترتيبهما [8] بأصل الشرع إجماعا.
فأجزاء العصر لو أوقعت في الأوّل و لو سهوا يفتقر إلى دليل واضح، و لعلّه تمسّك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختصّ، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى [من الشمس] [9] مقدار ما يصلّى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج