اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 64
إذا صار الفرض قضاء، و إنّما يتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الفرض.
و يحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، و الأمر بتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الغداة في أوّل وقتها، أو وقت فضلها.
و أمّا على خطّ الشيخ، فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، و كأنّه يحمله على أنّه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض، و استظهاره مخصوص بالأوّل، ثمّ استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم يتعرّض له.
و يجوز تقديمها أي نافلة الفجر على الفجر الأوّل بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور، لنحو صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): احشو بهما صلاة الليل [1].
و هو كثير. و إطلاق نحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده [2]. و هو أيضا كثير.
لكن إذا قدّمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرائع [3] و المعتبر [4]، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: إنّي لا صلّي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما [5].
و قول الصادق (عليه السلام) لحمّاد بن عثمان في الصحيح: ربّما صلّيتهما و عليّ ليل، فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما [6].
و المراد بالاستحباب الأولوية، بمعنى أنّه يفعلهما أوّلا فعل ما عليه من نافلة الفجر، و هو ظاهر، و لاختصاص الخبرين- خصوصا الأوّل- بالنوم، بعدها خصّت الإعادة به في التحرير [7][8].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقيت ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 194 ب 52 من أبواب المواقيت ح 1.