responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 64

إذا صار الفرض قضاء، و إنّما يتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الفرض.

و يحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، و الأمر بتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الغداة في أوّل وقتها، أو وقت فضلها.

و أمّا على خطّ الشيخ، فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، و كأنّه يحمله على أنّه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض، و استظهاره مخصوص بالأوّل، ثمّ استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم يتعرّض له.

و يجوز تقديمها أي نافلة الفجر على الفجر الأوّل بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور، لنحو صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): احشو بهما صلاة الليل [1].

و هو كثير. و إطلاق نحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده [2]. و هو أيضا كثير.

لكن إذا قدّمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرائع [3] و المعتبر [4]، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: إنّي لا صلّي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما [5].

و قول الصادق (عليه السلام) لحمّاد بن عثمان في الصحيح: ربّما صلّيتهما و عليّ ليل، فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما [6].

و المراد بالاستحباب الأولوية، بمعنى أنّه يفعلهما أوّلا فعل ما عليه من نافلة الفجر، و هو ظاهر، و لاختصاص الخبرين- خصوصا الأوّل- بالنوم، بعدها خصّت الإعادة به في التحرير [7] [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقيت ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 194 ب 52 من أبواب المواقيت ح 1.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

[4] المعتبر: ج 2 ص 56.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقيت ح 9.

[6] المصدر السابق ح 8.

[7] في ع و ب «المحرر».

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 27 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست