responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 60

رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [1]. و خبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر فقال: أحبها إليّ الفجر الأوّل [2].

و خبر زرارة المروي في الذكرى: إنّه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى نعم ساعة الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر [3] و في المقنعة: كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كانت الصلاة فيه أفضل [4].

و في الكافي: أوّل وقت هذه الصلاة- يعني صلاة الليل- أوّل النصف الثاني، و أفضله الربع الأخير [5]. و في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) في كيفية قيام النبي صلى اللّٰه عليه و آله و صلاته بالليل: و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات [6] الخبر. و سأل عبدة النيسابوري الصادق (عليه السلام): إنّ الناس يروون عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: إنّ في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له، قال: نعم، قال: متى هي؟

قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كلّ ليلة [7]. و لعلّ الساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، و كأنّ- في ليلة السؤال و ما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل- وصوله [سمت الرأس] [8] بين النصف الأوّل و الثلث الباقي، فلا يخالف ما مرّ من الأخبار.

و ركعتا الفجر

وقتهما بعد الفجر الأوّل كما في جمل العلم و العمل [9] و المبسوط [10] و المراسم [11] و الإصباح [12] و الشرائع [13]، لقول الصادق (عليه السلام)


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 4.

[3] ذكري الشيعة: ص 125 س 32.

[4] المقنعة: ص 141.

[5] الكافي في الفقه: ص 159.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 227 ح 679.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 118 ب 26 من أبواب الدعاء ح 3.

[8] ما بين المعقوفين ساقط من ع و ب.

[9] لم نعثر عليه في الجمل و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 126 س 8.

[10] المبسوط: ج 1 ص 76.

[11] المراسم: ص 63.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 610.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست