اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 60
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [1]. و خبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر فقال: أحبها إليّ الفجر الأوّل [2].
و خبر زرارة المروي في الذكرى: إنّه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى نعم ساعة الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر [3] و في المقنعة: كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كانت الصلاة فيه أفضل [4].
و في الكافي: أوّل وقت هذه الصلاة- يعني صلاة الليل- أوّل النصف الثاني، و أفضله الربع الأخير [5]. و في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) في كيفية قيام النبي صلى اللّٰه عليه و آله و صلاته بالليل: و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات [6] الخبر. و سأل عبدة النيسابوري الصادق (عليه السلام): إنّ الناس يروون عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: إنّ في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له، قال: نعم، قال: متى هي؟
قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كلّ ليلة [7]. و لعلّ الساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، و كأنّ- في ليلة السؤال و ما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل- وصوله [سمت الرأس] [8] بين النصف الأوّل و الثلث الباقي، فلا يخالف ما مرّ من الأخبار.
و ركعتا الفجر
وقتهما بعد الفجر الأوّل كما في جمل العلم و العمل [9] و المبسوط [10] و المراسم [11] و الإصباح [12] و الشرائع [13]، لقول الصادق (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 4.