اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 51
سنان [1]، و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الصائم متى يحرّم عليه الطعام؟
فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد، ثمّ يرجع فينبّه أهله و صبيانه [2].
ثمّ إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس، فالظاهر أنّ ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي ذلك عن الرضا (عليه السلام)[3].
و وقت نافلة الظهر
في غير الجمعة من حين الزوال كما نطقت به الأخبار و الأصحاب.
و لكن قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت [4].
و في مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة، أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله و إن شئت في وسطه، و إن شئت في آخره [5]. و نحوهما عدة أخبار [6].
و لعلّ المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ [7]، لما روي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال [8] و قال