responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 51

سنان [1]، و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الصائم متى يحرّم عليه الطعام؟

فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد، ثمّ يرجع فينبّه أهله و صبيانه [2].

ثمّ إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس، فالظاهر أنّ ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي ذلك عن الرضا (عليه السلام) [3].

و وقت نافلة الظهر

في غير الجمعة من حين الزوال كما نطقت به الأخبار و الأصحاب.

و لكن قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت [4].

و في مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة، أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله و إن شئت في وسطه، و إن شئت في آخره [5]. و نحوهما عدة أخبار [6].

و لعلّ المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ [7]، لما روي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال [8] و قال


[1] المصدر السابق ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقيت ح 2.

[3] فقه الرضا (عليه السلام): ص 74.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 3.

[5] المصدر السابق ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقيت.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 280.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 170 ب 37 من أبواب المواقيت ح 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست