اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 49
الانتصاف، و لا ينصّ قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع ابن مسكان: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته و ليستغفر اللّٰه [1] على فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.
و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
و هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق لا المستطيل، بإجماع أهل العلم كما في المعتبر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]إلى أن تظهر الحمرة المشرقيّة كما في المبسوط [5] و الخلاف [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و الشرائع [9]، لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار بذلك، و فيه انتهاء الفضيلة، و هو فتوى المصنّف في كتبه [10] و كافّة [11] الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا [12].
و الإضاءة في قول الصادق (عليه السلام) في خبر يزيد بن خليفة: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء [13] و تجلل الصبح السماء في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان و حسن الحلبي: وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام [14].
و يرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 5.
[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 77 ص 23، و منتهى المطلب: ج 1 ص 206 س 34، و مختلف الشيعة: ج 2 ص 31، و تحرير الاحكام: ج 1 ص 27 س 14، و نهاية الإحكام: ج 1 ص 311.