responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 44

عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.

و في النهاية [1] و المبسوط [2] و الفقيه [3] و المقنع [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] إلى الثلث. و في الخلاف إلى الربع، و روي إلى النصف [7] و يأتي إن شاء اللّٰه.

و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب

كما في جمل العلم و العمل [8] و الجمل و العقود [9] و الكافي [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و الغنية [13] و المهذب [14] و الإشارة [15] و الجامع [16] و كتب المحقق [17]، لمرسل داود المتقدم [18] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: صلّى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة.

و إنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمته [19]. و خبر الحلبيّين سألاه (عليه السلام) عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك [20]. و خبر إسحاق بن عمّار سأله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة، قال: لا بأس [21]. و خبر زرارة سأل الصادقين (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي


[1] النهاية و نكتها: ج 521.

[2] المبسوط: ج 1 ص 367.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 544 ذيل الحديث 3137.

[4] المقنع: ص 87.

[5] المهذب: ج 1 ص 252.

[6] الوسيلة: ص 179.

[7] الخلاف: ج 2 ص 340 المسألة 160.

[8] لم نعثر عليه و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 42.

[9] الجمل و العقود: ص 59.

[10] الكافي في الفقه: ص 137.

[11] الوسيلة: ص 83.

[12] السرائر: ج 1 ص 196.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

[14] المهذب: ج 1 ص 69.

[15] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص 120.

[16] الجامع للشرائع: ص 60.

[17] المعتبر: ج 2 ص 42، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 60، و المختصر النافع: ص 21.

[18] وسائل الشيعة: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.

[19] وسائل الشيعة: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقيت ح 8.

[20] وسائل الشيعة: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقيت ح 6.

[21] وسائل الشيعة: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقيت ح 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست