اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 44
عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
و في النهاية [1] و المبسوط [2] و الفقيه [3] و المقنع [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] إلى الثلث. و في الخلاف إلى الربع، و روي إلى النصف [7] و يأتي إن شاء اللّٰه.
و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
كما في جمل العلم و العمل [8] و الجمل و العقود [9] و الكافي [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و الغنية [13] و المهذب [14] و الإشارة [15] و الجامع [16] و كتب المحقق [17]، لمرسل داود المتقدم [18] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: صلّى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة.
و إنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمته [19]. و خبر الحلبيّين سألاه (عليه السلام) عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك [20]. و خبر إسحاق بن عمّار سأله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة، قال: لا بأس [21]. و خبر زرارة سأل الصادقين (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي