و في التذكرة [2] و نهاية الأحكام: في مدّ همزته [3]، و في المعتبر [4] و المنتهى [5] و التحرير: الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع و غيره [6]، و احتج له في المنتهى:
بأنّه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب، و لم يخرج بذلك عن الوضع [7]. يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات و نحوها من المسجعات، و ما يراعى فيه المناسبات، فلا يكون لحنا، و إن كان في السعة.
و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
ليعلموا أوّل الصلاة فيقتدوا به فيها. و في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا [8].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إن كنت إماما فإنّه يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستا [9]. و في خبر أبي بصير: إذا كنت إماما فلا تجهر إلّا بتكبيرة [10].
و يستحب رفع اليدين بها
وفاقا للمعظم للأصل، و لا عبرة به مع النصوص [11]، بخلافه من غير معارض.
و لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: رفع يديك في الصلاة زينتها [12]. و قول الرضا (عليه السلام) للفضل: إنّما ترفع اليدان لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلا متضرّعا مبتهلا،