اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 423
القول بأنّه إنّما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من أجزاء الصلاة.
و لو كبّر له ثالثا نوى الخروج أوّلا، بأن جدّد النيّة ثالثا و قرنها بالتكبير صحّت، و إن لم يكن علم البطلان بالثاني فإنّه لم يزد في الصلاة شيئا و إن زعم أنّه زاد.
و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
كما في الشرائع [1] و النافع [2] للصلوات البيانية، و لأنّه جزء من الصلاة المشروط بالقيام إلّا في بعض أجزائها المعلومة، و عليه منع. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: إذا أدرك الامام و هو راكع كبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [3].
فلو تشاغل بهما أي التكبير و القيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا، لكون القيام في الركن ركنا. خلافا للشيخ، فقال في الخلاف [4] و المبسوط: إنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع، و أتى ببعض التكبير منحنيا، صحّت صلاته [5]. و في الذكرى: لم نقف على مأخذه [6].
قلت: استدلّ عليه في الخلاف بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به، و لم يفصّلوا بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل [7].
قلت: عرفت الدليل، و بعبارة أخرى كلّ عبادة خالفت ما تلقّيناه من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة، من غير