responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 421

أصلا، و من بحكمه من يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قبله بمعناها أي بإرادتها و قصدها، لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب إخطاره بالبال.

و أمّا قصد اللفظ فلا بد منه مع الإشارة و تحريك اللسان و الشفة و اللهاة، أمّا التحريك فلوجوبه على الناطق بها، فلا يسقط بسقوط النطق، و الاقتصار على اللسان لتغليبه، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [1].

و هو مستند الإشارة هنا.

و أحسن المصنّف حيث لم يقيّد الإشارة بالإصبع هنا كما قيّدها بها في غيره كالمبسوط [2]، لأنّ التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالبا، و إنّما يشاربها إلى التوحيد.

و يتخيّر في تعيينها من السبع

التي سيجيء استحباب ست منها كما في الشرائع [3] و النافع [4] و شرحه [5] و الإصباح [6] و الاقتصاد [7] و المصباح [8] و مختصره [9]، و في الأربعة الأخيرة أنّ الأفضل جعلها الأخيرة.

و قد يظهر من المراسم [10] و الكافي [11] و الغنية [12] أنّه متعيّن، و لا أعرف لتعيينه أو فضله علّة، و لذا نسب فضله في التذكرة [13] إلى المبسوط. بل خبرا زرارة و حفص، عن الصادقين (عليهما السلام) قد يؤيّدان العدم، لتعليلهما السبع، بأنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله كبّر للصلاة و الحسين (عليه السلام) إلى جانبه يعالج التكبير و لا يحيره، فلم يزل صلى اللّٰه عليه و آله يكبّر


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801، ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 103.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

[4] المختصر النافع: ص 29.

[5] المعتبر: ج 2 ص 154- 155.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 619، و ليس فيه الأفضلية.

[7] الاقتصاد: ص 261.

[8] مصباح المتهجد: ص 32- 33.

[9] لا يوجد لدينا.

[10] المراسم: ص 70.

[11] الكافي في الفقه: ص 122.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 497 س 4.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 113 س 18.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست