اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 421
أصلا، و من بحكمه من يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قبله بمعناها أي بإرادتها و قصدها، لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب إخطاره بالبال.
و أمّا قصد اللفظ فلا بد منه مع الإشارة و تحريك اللسان و الشفة و اللهاة، أمّا التحريك فلوجوبه على الناطق بها، فلا يسقط بسقوط النطق، و الاقتصار على اللسان لتغليبه، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [1].
و هو مستند الإشارة هنا.
و أحسن المصنّف حيث لم يقيّد الإشارة بالإصبع هنا كما قيّدها بها في غيره كالمبسوط [2]، لأنّ التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالبا، و إنّما يشاربها إلى التوحيد.
و يتخيّر في تعيينها من السبع
التي سيجيء استحباب ست منها كما في الشرائع [3] و النافع [4] و شرحه [5] و الإصباح [6] و الاقتصاد [7] و المصباح [8] و مختصره [9]، و في الأربعة الأخيرة أنّ الأفضل جعلها الأخيرة.
و قد يظهر من المراسم [10] و الكافي [11] و الغنية [12] أنّه متعيّن، و لا أعرف لتعيينه أو فضله علّة، و لذا نسب فضله في التذكرة [13] إلى المبسوط. بل خبرا زرارة و حفص، عن الصادقين (عليهما السلام) قد يؤيّدان العدم، لتعليلهما السبع، بأنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله كبّر للصلاة و الحسين (عليه السلام) إلى جانبه يعالج التكبير و لا يحيره، فلم يزل صلى اللّٰه عليه و آله يكبّر
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801، ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1.