responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 408

الفصل الثاني في النيّة

و هي ركن أي تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا مع العلم و الجهل، فإنّما الأعمال بالنيّات، سواء جعلناها شرطا، أو شطرا و الركنية ثابتة في الفرض و النفل، فلا نفل بدونها، كما لا فرض بخلاف القيام.

و هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة كالظهر- مثلا- أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى اللّٰه، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء إنّما يجبان لأنّها إنّما تتعيّن بهما، فيكفي قصد إيقاع فرض الظهر من هذا اليوم- مثلا- و مضى [1] في الطهارة إيجابه و التعرّض للوجه و الكلام فيه.

و تبطل النيّة لو أخلّ بإحدى هذه النيّات التي هي أجزاء لنيّة الصلاة و الواجب القصد فهو حقيقة النيّة لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة [2]، بل التلفظ بآخر أجزائها ممّا يوقع الشكّ في قطع همزة «اللّٰه» من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه.


[1] في ع «و هو».

[2] المجموع: ج 3 ص 277، مغني المحتاج: ج 1 ص 150.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست