responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 405

للضرورة.

و في صحيح ابن مسلم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلّي، فرخّص في ذلك، و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [1].

و في طب الأئمة عن بزيع المؤذّن أنّه سأله (عليه السلام) أنّي أريد أن أقدح عيني، فقال: استخر اللّٰه و افعل، فقال: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا لا يصلّي قاعدا، قال: افعل [2].

و خالف الأوزاعي و مالك [3] لما روى أنّ ابن عباس لمّا كفّ أتاه رجل فقال:

إن صبرت سبعة أيام لا تصلّي إلّا مستلقيا داويت عينيك، فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له: إن متّ في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة، فلم يفعل [4]، و لا حجة فيه لوجوه ظاهرة.

ب: ينتقل كلّ من العاجز إذا تجددت قدرته

في الصلاة و القادر إذا تجدد عجزه فيها إلى الطرفين من غير استئناف لها كما زعمه بعض [5] العامة للأصل، و النهي عن إبطال العمل، و الامتثال المقتضي للإجزاء، و الطرفان هما القيام مستقلا و الاستلقاء.

و كذا المراتب بينهما ينتقل من كلّ منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه، أو عمّا فوقه من غير استئناف. قال في النهاية: نعم لو اتفقت المشقّة فالأولى عندي استحباب الاستئناف [6]. يعني لو كان القعود- مثلا- للمشقّة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 699، ب 7 من أبواب القيام، ح 1.

[2] طب الأئمة: ص 87.

[3] المجموع: ج 4 ص 314.

[4] سنن البيهقي: ج 2 ص 309 مع نقصان.

[5] المجموع: ج 4 ص 321.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 442.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست