responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 403

المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى، أمّا أن يوجّه فيومئ إيماء، و قال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جنبه الأيمن، ثمّ يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فإنّه له جائز، و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ للصلاة إيماء [1]. و في الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين [2].

قلت: و هو خيرة التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4] قال فيه: و الأفضل الأيمن.

يجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمّار، و لبعض العامة [5] قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها.

فإن عجز عن الاضطجاع رأسا صلّى مستلقيا يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر، للنصوص و الإجماع، و من العامة من قدّمه على الاضطجاع [6].

و يكبّر ناويا و يقرأ في الحالين كغيرهما ثمّ يومئ للركوع و السجود بالرأس إن أمكنه، و يرفع ما يسجد عليه إن أمكنه كما يأتي، و إن لم يمكنه شيء من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما، و سجوده الأوّل تغميضهما و رفعه فتحهما، و سجوده الثاني تغميضهما و رفعه فتحهما صحّ كما أرسل في الفقيه [7] و الكافي [8] عن الصادق (عليه السلام)، و في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 691، ب 1 من أبواب القيام، ح 10.

[2] ذكري الشيعة: ص 181 س 10.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 110 س 17.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 440.

[5] المجموع: ج 4 ص 316، المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 213.

[6] المجموع: ج 4 ص 315.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 361 ح 1033.

[8] الكافي: ج 3 ص 411 ح 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست