اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 403
المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى، أمّا أن يوجّه فيومئ إيماء، و قال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جنبه الأيمن، ثمّ يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فإنّه له جائز، و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ للصلاة إيماء [1]. و في الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين [2].
قلت: و هو خيرة التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4] قال فيه: و الأفضل الأيمن.
يجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمّار، و لبعض العامة [5] قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها.
فإن عجز عن الاضطجاع رأسا صلّى مستلقيا يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر، للنصوص و الإجماع، و من العامة من قدّمه على الاضطجاع [6].
و يكبّر ناويا و يقرأ في الحالين كغيرهما ثمّ يومئ للركوع و السجود بالرأس إن أمكنه، و يرفع ما يسجد عليه إن أمكنه كما يأتي، و إن لم يمكنه شيء من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما، و سجوده الأوّل تغميضهما و رفعه فتحهما، و سجوده الثاني تغميضهما و رفعه فتحهما صحّ كما أرسل في الفقيه [7] و الكافي [8] عن الصادق (عليه السلام)، و في
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 691، ب 1 من أبواب القيام، ح 10.