responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 402

أعين و معاوية بن ميسرة: كان أبي إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه [1].

لأنّ ظاهره مواظبته (عليه السلام)، و هو يدلّ على فضله.

ثمّ المعروف من التربّع ما صرّح به الثعالبي في فقه اللغة من أنّه: جمع القدمين و وضع إحداهما تحت الأخرى [2]. و ذكر الأصحاب أنّ المراد هنا نصب الفخذين و الساقين، و هو القرفصاء، و هو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام، و لا يأباه مادة اللفظ و لا صورته، و إن لم أظفر له بنصّ من أهل اللغة.

و الأفضل يثني الرجلين و فرشهما راكعا إن لم يقم له، للخبرين، و ليتحقّق أكمل الوجهين و رفع الفخذين للانحناء و التورّك متشهّدا كما في المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الإصباح [5]، لعموم دليل استحبابه، و يأتي إن شاء اللّٰه.

و نسبه المحقّق في كتبه إلى القيل [6]. و في الجامع التربّع فيه أيضا [7]، و لا أعرف وجهه.

و لو عجز عن القعود مستقلّا قعد مستندا، فإن عجز عن الانتصاب فيه صلّى منحنيا حسب ما أمكنه، فإن عجز عنه أصلا صلّى مضطجعا بالنصوص و الإجماع على الجانب الأيمن إن أمكنه كما عليه المعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر [8] و الجامع [9].

و أرسل في الفقيه [10] عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و أفاده قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار:


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703، ب 11 من أبواب القيام، ح 4.

[2] فقه اللغة: ص 193.

[3] المبسوط: ج 1 ص 100.

[4] الوسيلة: ص 114.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 621.

[6] المعتبر: ج 2 ص 163، شرائع الإسلام: ج 1 ص 81، المختصر النافع: ص 30.

[7] الجامع للشرائع: ص 76.

[8] السرائر: ج 1 ص 349.

[9] الجامع للشرائع: ص 79.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 362 ح 1037.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست