responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 390

الوسيلة [1]. و مضى الكلام فيه، و لم نظفر في الأخبار إلّا بتقديم إمام [2].

و المسألة السابعة الساكت في خلاله

أي الأذان العام و الإقامة كالمتكلّم يعيد إن خرج به لطوله عن كونه مؤذّنا أو مقيما كما في المبسوط [3] و غيره و إلّا فلا.

و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين

كما في المبسوط [4] و غيره، و لأنّهم (عليهم السلام) كانوا يختارونها، خصوصا النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و لأنّ الإمام أكمل، فالإمامة أكمل، و لأنّه يقرأ، و القراءة أفضل، خصوصا الفرض منها. و فضّل الشافعي التأذين في أحد قوليه [5].

و في المبسوط [6] و المنتهى [7] و التحرير: إنّ الجمع أفضل [8]. و كذا السرائر إلّا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، قال: فالمستحب أن يلي الأذان و الإقامة غيره، و يلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده [9].

و في الذكرى: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنّه لم يفعله النبي صلى اللّٰه عليه و آله إلّا نادرا، و لا واظب عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا الصحابة و الأئمة (عليهم السلام) بعدهم: إلّا أن يقول:

هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم [10] انتهى.

و في الشرح: هذا ليس بشيء لثبوت التأسّي [11]، كأنّه يعني الأئمة (عليهم السلام) كلّهم أن يتأسّوا بهم أمراء الجيوش و غيرهم. و فيه أنّ التأسي و خصوصا في التروك إنّما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص.


[1] الوسيلة: ص 92.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 628، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] المبسوط: ج 1 ص 96.

[4] المبسوط: ج ص 95.

[5] المجموع: ج 3 ص 78.

[6] المبسوط: ج 1 ص 98.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 263 س 15.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 36 س 24.

[9] السرائر: ج 1 ص 215.

[10] ذكري الشيعة: ص 175 س 24.

[11] جامع المقاصد: ج 2 ص 169.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست