اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 390
الوسيلة [1]. و مضى الكلام فيه، و لم نظفر في الأخبار إلّا بتقديم إمام [2].
و المسألة السابعة الساكت في خلاله
أي الأذان العام و الإقامة كالمتكلّم يعيد إن خرج به لطوله عن كونه مؤذّنا أو مقيما كما في المبسوط [3] و غيره و إلّا فلا.
و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
كما في المبسوط [4] و غيره، و لأنّهم (عليهم السلام) كانوا يختارونها، خصوصا النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و لأنّ الإمام أكمل، فالإمامة أكمل، و لأنّه يقرأ، و القراءة أفضل، خصوصا الفرض منها. و فضّل الشافعي التأذين في أحد قوليه [5].
و في المبسوط [6] و المنتهى [7] و التحرير: إنّ الجمع أفضل [8]. و كذا السرائر إلّا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، قال: فالمستحب أن يلي الأذان و الإقامة غيره، و يلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده [9].
و في الذكرى: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنّه لم يفعله النبي صلى اللّٰه عليه و آله إلّا نادرا، و لا واظب عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا الصحابة و الأئمة (عليهم السلام) بعدهم: إلّا أن يقول:
و في الشرح: هذا ليس بشيء لثبوت التأسّي [11]، كأنّه يعني الأئمة (عليهم السلام) كلّهم أن يتأسّوا بهم أمراء الجيوش و غيرهم. و فيه أنّ التأسي و خصوصا في التروك إنّما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص.