responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 389

و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم

كما في المبسوط و غيره للأخبار [1]، و لأنّه لا عبرة بأذان المخالف و إقامته، فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين و قد قامت الصلاة كما في المبسوط [2] و غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه، و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، و ليدخل في الصلاة [3].

و في المبسوط: و روي أنّه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنّه لم يقل ذلك [4].

و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا

كما في الشرائع [5] و المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع بالبدن أو بالوجه خاصّة [8]، و الأوّل آكد، لاستحباب الاستقبال، و في الإقامة آكد.

و استحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة و يلوي عنقه إن كان في الأرض [9]. و الشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، و يسارا إذا قال:

حي على الفلاح [10].

و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة

كتقديم إمام أو تسوية صف، و لا يحرم كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 664، ب 34 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] المبسوط: ج 1 ص 99.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 663، ب 34 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[4] المبسوط: ج 1 ص 99.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

[6] المبسوط: ج 1 ص 97.

[7] الوسيلة: ص 92.

[8] الجامع للشرائع: ص 73.

[9] المجموع: ج 3 ص 107.

[10] المجموع: ج 3 ص 107.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست