اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 389
و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
كما في المبسوط و غيره للأخبار [1]، و لأنّه لا عبرة بأذان المخالف و إقامته، فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين و قد قامت الصلاة كما في المبسوط [2] و غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه، و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، و ليدخل في الصلاة [3].
و في المبسوط: و روي أنّه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنّه لم يقل ذلك [4].
و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
كما في الشرائع [5] و المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع بالبدن أو بالوجه خاصّة [8]، و الأوّل آكد، لاستحباب الاستقبال، و في الإقامة آكد.
و استحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة و يلوي عنقه إن كان في الأرض [9]. و الشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، و يسارا إذا قال: