اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 388
و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
كما في كتب المحقق [1]، و إقامته، لما مرّ من اجتزاء أبي جعفر (عليه السلام) بأذان جعفر [2].
و فيه اشتراط أن لا يتكلّم الإمام حتى يصلّي.
و لخبر عمرو بن خالد، عنه (عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة، و قال: و يجزئكم أذان جاركم [3]. و ليس شيء منهما نصّا في المنفرد.
و هل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهيد: نظر، أقربه ذلك، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: و هل يستحب تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع، أو لمؤذّنه، أو للمنفرد؟ و يحتمل ذلك، و خصوصا مع اتساع الوقت، أمّا المؤذّن للجماعة و المقيم لهم فلا يستحب معه الأذان و الإقامة لهم قطعا [4].
و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
بعد الطهارة و قبلها إذا لم يقع فصل فاحش، و لا يستأنف لما مرّ من عدم اشتراط الطهارة فيهما.
و لكن الأفضل له إعادة الإقامة لما مرّ من تأكّد استحباب الطهارة فيها، و من اشترطها في الإقامة أوجب استئنافها كالشيخ [5] و القاضي [6].
و لو أحدث في أثناء [7]الصلاة لم يعد الإقامة إلّا أن يتكلّم، و إن أوجبنا الإعادة إن أحدث في الإقامة كما هو نصّ المبسوط [8]، و الفرق ظاهر، و أمّا الإعادة مع التكلّم فلما مرّ من النهي عنه بين الإقامة و الصلاة.
[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 77، المختصر النافع: ص 29، المعتبر: ج 2 ص 146.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659، ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 2.