responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 388

و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه

كما في كتب المحقق [1]، و إقامته، لما مرّ من اجتزاء أبي جعفر (عليه السلام) بأذان جعفر [2].

و فيه اشتراط أن لا يتكلّم الإمام حتى يصلّي.

و لخبر عمرو بن خالد، عنه (عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة، و قال: و يجزئكم أذان جاركم [3]. و ليس شيء منهما نصّا في المنفرد.

و هل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهيد: نظر، أقربه ذلك، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: و هل يستحب تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع، أو لمؤذّنه، أو للمنفرد؟ و يحتمل ذلك، و خصوصا مع اتساع الوقت، أمّا المؤذّن للجماعة و المقيم لهم فلا يستحب معه الأذان و الإقامة لهم قطعا [4].

و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني

بعد الطهارة و قبلها إذا لم يقع فصل فاحش، و لا يستأنف لما مرّ من عدم اشتراط الطهارة فيهما.

و لكن الأفضل له إعادة الإقامة لما مرّ من تأكّد استحباب الطهارة فيها، و من اشترطها في الإقامة أوجب استئنافها كالشيخ [5] و القاضي [6].

و لو أحدث في أثناء [7] الصلاة لم يعد الإقامة إلّا أن يتكلّم، و إن أوجبنا الإعادة إن أحدث في الإقامة كما هو نصّ المبسوط [8]، و الفرق ظاهر، و أمّا الإعادة مع التكلّم فلما مرّ من النهي عنه بين الإقامة و الصلاة.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 77، المختصر النافع: ص 29، المعتبر: ج 2 ص 146.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659، ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 2.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] ذكري الشيعة: ص 173 س 37.

[5] المبسوط: ج 1 ص 98.

[6] المهذب: ج 1 ص 91.

[7] ليس في ب و ع.

[8] المبسوط: ج 1 ص 98.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست