responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 387

المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل:

الأولى: يستحب الحكاية

للأذان بالإجماع و النصوص [1]. و في النهاية [2] و المبسوط [3] و المهذب [4] للإقامة أيضا، و لم أجد به خبرا، و استحباب حكاية الأذان ثابت على كلّ حال إلّا في الصلاة، فريضة أو نافلة على ما في المبسوط [5] و التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، لأنّ الإقبال على الصلاة أهمّ، و إن حكى فيها جاز، إلّا أنّه يبدّل الحيعلات بالحولقات. و روي في المبسوط عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: الحوقلة عند حيعلة الصلاة مطلقا [8].

و يستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذّن من فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للأذان الكامل، كما ورد أنّك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما نقص هو من أذانه [9].

و في نهاية الإحكام: إنّه إنّما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة و الجمعة و أذان المرأة- يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب- قال: و يستحب حكاية أذان من أخذ عليه اجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر، لعدم العبرة به [10]، و نحوه التذكرة [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 671، ب 45 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 290.

[3] المبسوط: ج 1 ص 70.

[4] المهذب: ج 1 ص 90.

[5] المبسوط: ج 1 ص 97.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 109 س 15.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 429.

[8] المبسوط: ج 1 ص 97.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659، ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 429- 430.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 109.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست