اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 387
المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل:
الأولى: يستحب الحكاية
للأذان بالإجماع و النصوص [1]. و في النهاية [2] و المبسوط [3] و المهذب [4] للإقامة أيضا، و لم أجد به خبرا، و استحباب حكاية الأذان ثابت على كلّ حال إلّا في الصلاة، فريضة أو نافلة على ما في المبسوط [5] و التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، لأنّ الإقبال على الصلاة أهمّ، و إن حكى فيها جاز، إلّا أنّه يبدّل الحيعلات بالحولقات. و روي في المبسوط عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: الحوقلة عند حيعلة الصلاة مطلقا [8].
و يستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذّن من فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للأذان الكامل، كما ورد أنّك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما نقص هو من أذانه [9].
و في نهاية الإحكام: إنّه إنّما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة و الجمعة و أذان المرأة- يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب- قال: و يستحب حكاية أذان من أخذ عليه اجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر، لعدم العبرة به [10]، و نحوه التذكرة [11].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 671، ب 45 من أبواب الأذان و الإقامة.