اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 385
و في المبسوط تفسيره بالأوّل، و أنّه مكروه [1]. و في النافع [2] و الشرائع [3] أيضا كراهية الأوّل. و في المهذب: إنّه ليس بمسنون [4]. و لا يذهب عليك أنّه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة، و حراما إن فعل على اعتقاد شرعيته و استحبابه في خصوص هذا الموضع، و إن فعل لا بنيّة ذلك كان مكروها.
و عن الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك «حيّ على خير العمل»:
«الصلاة خير من النوم»، مرّتين، و ليستا من أصل الأذان [5]. و عن أبي علي: لا بأس به في أذان الفجر خاصّة [6].
و في الصحيح عن معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة، فقال: ما نعرفه [7].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في الصحيح لزرارة: إن شئت زدت على التثويب «حيّ على الفلاح» مكان «الصلاة خير من النوم» [8].
قلت: لعلّ المعنى إنّك إن أردت التثويب تكرّر «حي على الفلاح» زائدا على مرّتين، و لا تقل له «الصلاة خير من النوم».
و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، و لو رددت ذلك لم يكن به بأس [9]. و ليس فيه أنّه (عليه السلام) كان يقوله في الأذان.
و في كتاب زيد النرسي عن الكاظم (عليه السلام): الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، و ليس ذلك من أصل الأذان، و لا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن