responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 384

بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان [1].

و يحرم التثويب

كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر بالإجماع كما فيه [4]، و اختلف في تفسيره الأصحاب و غيرهم كما فيه و في الناصرية [5] و الانتصار [6] و الخلاف [7].

فقيل: إنّه قول: الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح، و قيل: إنّه تكرير الشهادتين، كذا في السرائر. قال: و هذا هو الأظهر، لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع. قال: و على القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما. و استدلّ بالإجماع و بانتفاء الدليل على شرعيته و بالاحتياط، و لأنّه لا خلاف في أنّه لا ذمّ على تركه، فإنّه إمّا مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة [8].

و قيل: إنّه قول «حي على الصلاة و حي على الفلاح» مرتين بين الأذان و الإقامة، كذا في الانتصار [9] و الناصرية [10]، قال السيد: و استدلوا عليه بأنّه مأخوذ من العود إلى شيء، ثمّ استدلّ فيهما على حرمته، يعني بهذا المعنى و بالمعنى الأوّل بما في السرائر من الإجماع و تالييه، و كذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى و الأوّل، و حكم بحرمة الأوّل إجماعا و كراهية الثاني إجماعا [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 629، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 290.

[3] الوسيلة: ص 92.

[4] السرائر: ج 1 ص 212.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 69.

[6] الانتصار: ص 39.

[7] الخلاف: ج 1 ص 286 المسألة 30.

[8] السرائر: ج 1 ص 212.

[9] الانتصار: ص 39.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 69.

[11] الخلاف: ج 1 ص 286 المسألة 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست