كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و السرائر بالإجماع كما فيه [4]، و اختلف في تفسيره الأصحاب و غيرهم كما فيه و في الناصرية [5] و الانتصار [6] و الخلاف [7].
فقيل: إنّه قول: الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح، و قيل: إنّه تكرير الشهادتين، كذا في السرائر. قال: و هذا هو الأظهر، لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع. قال: و على القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما. و استدلّ بالإجماع و بانتفاء الدليل على شرعيته و بالاحتياط، و لأنّه لا خلاف في أنّه لا ذمّ على تركه، فإنّه إمّا مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة [8].
و قيل: إنّه قول «حي على الصلاة و حي على الفلاح» مرتين بين الأذان و الإقامة، كذا في الانتصار [9] و الناصرية [10]، قال السيد: و استدلوا عليه بأنّه مأخوذ من العود إلى شيء، ثمّ استدلّ فيهما على حرمته، يعني بهذا المعنى و بالمعنى الأوّل بما في السرائر من الإجماع و تالييه، و كذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى و الأوّل، و حكم بحرمة الأوّل إجماعا و كراهية الثاني إجماعا [11].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 629، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7.