اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 382
الأذان، و فيهما [1] و في الخلاف: إنّه غير مسنون، و فيه الإجماع عليه [2].
قلت: و إذا لم يسنّ كان مكروها من وجوه:
منها: قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان.
و منها: إخلاله بنظامه و فصله بين أجزائه بأجنبي.
و منها: أنّه أشبه ابتداع.
و قال أبو حنيفة: إنّه بدعة [3]، و في التذكرة و هو جيّد عندي [4]، و في السرائر:
إنّه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين، و لا شبهة في أنّه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة [5]. كلّ ذلك إذا كان لغير الإشعار و التنبيه، و إلّا جاز كما في المبسوط [6]، لأنّه ذكر، و تنبيه على الصلاة، و حثّ على الخير، و إذا جاز الكلام فجوازه أولى، و كذا يجوز له تكرير كلّ فصل بالتقريب المذكور.
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [7].
و يكره الكلام في خلالهما
كما في كتب الشيخ [8] خلا الخلاف و كتابي الأخبار و النهاية و السرائر [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]. أمّا في