responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 371

واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع [1] و المبسوط و فيه: كلّ في زاوية من المسجد، لأنّه لا مانع منه [2]، و كذا التذكرة [3] و نهاية الأحكام و فيهما: إنّه لا انحصار في أربعة: للعموم [4]. و عن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا [5].

و في الخلاف: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، قال:

فدلّ ذلك على جواز الاثنين، و المنع عمّا زاد على ذلك [6]. لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتّبوا. ثمّ في المبسوط: أذان اثنين في موضع واحد و جماعة إذا أذّن كلّ في زاوية من المسجد [7].

و لو اتسع الوقت ترتّبوا بأن أذّن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، و كأنّه [8] أفضل كما في الشرائع [9]، لأنّه تكرير للإعلام، و إعلام لمن لم يسمع السابق.

و في الخلاف: إنّ الاجتماع أفضل [10]، و لعلّه تكون الوحدة أظهر، و ليجتمع شهادة عدلين بالوقت، و لأنّ الترتيب ربّما يشوش على السامعين.

و في المبسوط: فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون و لا مستحب [11].

قال في التذكرة: و هو جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، لو احتيج إلى ذلك، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، فالوجه الجواز [12]. و نحوه نهاية


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

[2] المبسوط: ج 1 ص 98.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 108 س 13.

[4] نهاية الأحكام: ج 1 ص 425.

[5] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 172 س 29.

[6] الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 35.

[7] المبسوط: ج 1 ص 98 مع اختلاف.

[8] في ع «و كان».

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

[10] الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 35.

[11] المبسوط: ج ص 1 98.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 108 س 15.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست