responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 366

صوته فيه، فإنّ صوت كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر عورة [1].

و يكتفي الرجال بأذان المميّز

إجماعا كما في الخلاف [2] و المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و الذكرى [6]، و للأخبار [7]، و ليس فيها اشتراط التميّز [8] و لذا أطلق غير الفاضلين.

و في نهاية الإحكام: أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه، لعدم رشده، فأشبه المجنون [9].

و يستحب كون المؤذّن

عدلا ليكون من الخيار أمينا أهلا للضمان، و يعتدّ بأذان الفاسق، للأصل و العمومات، خلافا لأبي علي [10]. و يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت.

مبصرا ليتمكّن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذّن لها، و لا خلاف في جواز أذان غيرهما، لأنّ ابن أم مكتوم كان يؤذّن لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [11]، و الجاهل بالأوقات ليس أسوأ حالا من الأعمى، لكنهما إنّما يجوز لهما إذا سدّدا، أو لا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت. نعم إذا علما الوقت و أذّنا اكتفى بأذانهما، للأصل و العمومات.

صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط [12] و المجمل [13] و المقاييس [14]


[1] ذكري الشيعة: ص 172 س 18.

[2] الخلاف: ج 1 ص 281 المسألة 23.

[3] المعتبر: ج 2 ص 125.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 14.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 س 16.

[6] ذكري الشيعة: ج 172 س 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 661، ب 32 من أبواب الأذان و الإقامة.

[8] في ع «التمييز».

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 421.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 136.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 625، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 2.

[12] لا يوجد لدينا.

[13] المجمل: ج 1- 2 ص 544 مادة «صوت».

[14] مقاييس اللغة: ج 3 ص 318 مادة «صوت».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست