اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 366
صوته فيه، فإنّ صوت كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر عورة [1].
و يكتفي الرجال بأذان المميّز
إجماعا كما في الخلاف [2] و المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و الذكرى [6]، و للأخبار [7]، و ليس فيها اشتراط التميّز [8] و لذا أطلق غير الفاضلين.
و في نهاية الإحكام: أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه، لعدم رشده، فأشبه المجنون [9].
و يستحب كون المؤذّن
عدلا ليكون من الخيار أمينا أهلا للضمان، و يعتدّ بأذان الفاسق، للأصل و العمومات، خلافا لأبي علي [10]. و يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت.
مبصرا ليتمكّن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذّن لها، و لا خلاف في جواز أذان غيرهما، لأنّ ابن أم مكتوم كان يؤذّن لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [11]، و الجاهل بالأوقات ليس أسوأ حالا من الأعمى، لكنهما إنّما يجوز لهما إذا سدّدا، أو لا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت. نعم إذا علما الوقت و أذّنا اكتفى بأذانهما، للأصل و العمومات.
صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط [12] و المجمل [13] و المقاييس [14]