اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 362
قال الشهيد: و بها أفتى الأصحاب، و لم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنّه ضعّف سندها، بأنّهم فطحية، و قرّب الاجتزاء بالأذان و الإقامة أوّلا [1]. يعني سواه و من تبعه، فإنّ المصنّف تبعه في المنتهى [2] و التحرير [3]، و احتجا بأنّه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى.
و دليل الاجتزاء بأذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فلمّا انصرف قلت له:
صلّيت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فقال: فميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار و لا رداء، و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فأجزأني ذلك [4].
قال المصنّف: و الطريق ضعيف، إلّا أنّها تدلّ على إعادة ذكر اللّٰه تعالى، و هو حسن، و ليس النزاع فيه، بل استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث هو ذكر اللّٰه.
قال الشهيد: قلت: ضعف السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل، و التلقّي بالقبول و الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد [5].
قلت: مع أنّ الخبر لا يدلّ على انفراد جعفر (عليه السلام).
و لا يصحّ الأذان فضلا عن الإقامة إلّا بعد دخول الوقت
وقت الصلاة المؤدّاة إذا أذّن لها بالإجماع و التأسّي و الأخبار [6]، و الأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة و الحثّ عليها.