responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 362

قال الشهيد: و بها أفتى الأصحاب، و لم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنّه ضعّف سندها، بأنّهم فطحية، و قرّب الاجتزاء بالأذان و الإقامة أوّلا [1]. يعني سواه و من تبعه، فإنّ المصنّف تبعه في المنتهى [2] و التحرير [3]، و احتجا بأنّه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى.

و دليل الاجتزاء بأذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فلمّا انصرف قلت له:

صلّيت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فقال: فميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار و لا رداء، و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فأجزأني ذلك [4].

قال المصنّف: و الطريق ضعيف، إلّا أنّها تدلّ على إعادة ذكر اللّٰه تعالى، و هو حسن، و ليس النزاع فيه، بل استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث هو ذكر اللّٰه.

قال الشهيد: قلت: ضعف السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل، و التلقّي بالقبول و الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد [5].

قلت: مع أنّ الخبر لا يدلّ على انفراد جعفر (عليه السلام).

و لا يصحّ الأذان فضلا عن الإقامة إلّا بعد دخول الوقت

وقت الصلاة المؤدّاة إذا أذّن لها بالإجماع و التأسّي و الأخبار [6]، و الأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة و الحثّ عليها.


[1] ذكري الشيعة: ص 174 س 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 260 س 19.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 34 السطر الأخير.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 280 ح 1113.

[5] ذكري الشيعة: ص 174 س 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 625، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست