responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 354

دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة [1]. و لكن يحتمل السنّة الواجبة و يتلوه [2] الاكتفاء بأذان المؤذنين.

و لا أذان و لا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت، و قد يقال: الأذان على ما يعمّهما في غيرها أي المفروضة اليوميّة كالكسوف و العيد و النافلة و إن صلّيت جماعة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة إذا صليت جماعة: الصلاة ثلاثا كما في الشرائع [3]، لخبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) في العيدين [4]، و لاختصاصه بهما لم يعمّه غيرهما، و لا بأس بالتعميم، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان، و المأثور أفضل.

و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام: إنّ في الجنازة إشكالا من العموم، و من الاستغناء بحضور المشيّعين [6]، [و العموم ما دلّ على عموم الاستحباب] [7]، و لم نظفر بخبر عام، و قد لا يغني الحضور لغفلتهم.

و عن الحسن: إنّه يقال في العيدين: الصلاة جامعة [8]. و لم يذكر الصدوق إلّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: آذانهما طلوع الشمس [9].

و يستحب أن يصلّي عصر

يوم الجمعة مع صلاة الجمعة، من غير تنفل للتأسي، و إدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة، و إدراكهم لها جماعة، و لا أذان حينئذ بينهما، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا، كما في السرائر [10] و المنتهى [11]


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] في ع «متلوة».

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 74.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 101، ب 1 من أبواب صلاة العيد، ح 1.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 160 س 20.

[6] نهاية الاحكام: ج 1 ص 417.

[7] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.

[8] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 316.

[9] ثواب الأعمال: ص 103- 104 ح 7.

[10] السرائر: ج 1 ص 304.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 261 س 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست