اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 354
دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة [1]. و لكن يحتمل السنّة الواجبة و يتلوه [2] الاكتفاء بأذان المؤذنين.
و لا أذان و لا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت، و قد يقال: الأذان على ما يعمّهما في غيرها أي المفروضة اليوميّة كالكسوف و العيد و النافلة و إن صلّيت جماعة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة إذا صليت جماعة: الصلاة ثلاثا كما في الشرائع [3]، لخبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) في العيدين [4]، و لاختصاصه بهما لم يعمّه غيرهما، و لا بأس بالتعميم، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان، و المأثور أفضل.
و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام: إنّ في الجنازة إشكالا من العموم، و من الاستغناء بحضور المشيّعين [6]، [و العموم ما دلّ على عموم الاستحباب] [7]، و لم نظفر بخبر عام، و قد لا يغني الحضور لغفلتهم.
و عن الحسن: إنّه يقال في العيدين: الصلاة جامعة [8]. و لم يذكر الصدوق إلّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: آذانهما طلوع الشمس [9].
و يستحب أن يصلّي عصر
يوم الجمعة مع صلاة الجمعة، من غير تنفل للتأسي، و إدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة، و إدراكهم لها جماعة، و لا أذان حينئذ بينهما، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا، كما في السرائر [10] و المنتهى [11]
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.