اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 339
يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد [1]. و الآلة هنا صريحة في النقض، و في كلام القاضي يحتمله و نحو الحصر، كقول المحقق:
تستعمل آلته في غيره إذا تعذر إعادته أو فضل عن قدر حاجته [2]، و نحوه التذكرة [3].
و لعلّ المراد الفضل عن الحاجة فعلا و قوّة، و لعلّه يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال في المساجد رأسا و أدى التعطيل إلى التلف، و لا يجوز نقض المساجد إلّا للعمارة بحال و إن خرب ما حوله و باد أهله، للآية [4].
و يجوز نقض البيع و الكنائس
المحترمة مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب و لكن لأجل أن تبنى مساجد حينئذ فإنّه إحسان «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و للخبر [5]، و إنّما ينقض ما لا بد نقضه للمسجدية.
و من اتخذ في منزله مسجدا
أي مصلّى لنفسه أو لنفسه و أهله من غير أن يوقفه و يجري عليه المسجدية العامة، لم يكن بحكم المساجد اتفاقا، و لذا جاز له نقضه للعمارة و إن لم يستهدم [6]. و توسيعه و تضييقه و تغييره أي جعله شيئا آخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الأخبار [7].
و لا تثبت له الحرمة التي للمساجد من تجنّب [8] النجاسة و غيرها، للأصل السالم عن معارض [9]، و في التذكرة: إنّه أقرب [10]. و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها، فلا يبقى على ملكه.