responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 339

يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد [1]. و الآلة هنا صريحة في النقض، و في كلام القاضي يحتمله و نحو الحصر، كقول المحقق:

تستعمل آلته في غيره إذا تعذر إعادته أو فضل عن قدر حاجته [2]، و نحوه التذكرة [3].

و لعلّ المراد الفضل عن الحاجة فعلا و قوّة، و لعلّه يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال في المساجد رأسا و أدى التعطيل إلى التلف، و لا يجوز نقض المساجد إلّا للعمارة بحال و إن خرب ما حوله و باد أهله، للآية [4].

و يجوز نقض البيع و الكنائس

المحترمة مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب و لكن لأجل أن تبنى مساجد حينئذ فإنّه إحسان «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و للخبر [5]، و إنّما ينقض ما لا بد نقضه للمسجدية.

و من اتخذ في منزله مسجدا

أي مصلّى لنفسه أو لنفسه و أهله من غير أن يوقفه و يجري عليه المسجدية العامة، لم يكن بحكم المساجد اتفاقا، و لذا جاز له نقضه للعمارة و إن لم يستهدم [6]. و توسيعه و تضييقه و تغييره أي جعله شيئا آخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الأخبار [7].

و لا تثبت له الحرمة التي للمساجد من تجنّب [8] النجاسة و غيرها، للأصل السالم عن معارض [9]، و في التذكرة: إنّه أقرب [10]. و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها، فلا يبقى على ملكه.


[1] السرائر: ج 1 ص 279.

[2] المعتبر: ج 2 ص 450.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 91 س 10.

[4] البقرة: 114.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 491، ب 12 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.

[6] في ع «لا للعمارة».

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 488- 489، ب 10 من أبواب المساجد.

[8] في ع «تجنيب».

[9] في ط «معارضته».

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 91 س 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست