اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 33
لسماعة: إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر [1].
و في خبر فضيل: إنّ وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها [2].
و ليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفيء ذراعا، قال:
فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أو ليس شبر كثيرا [3]. و لصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر [4].
و يمتدّ وقت العصر للإجزاء مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر، بالنصوص [5] و الإجماع كما هو الظاهر، و لكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أنّ آخره المثلان [6]، و كذا القاضي في شرح الجمل [7].
ثمّ الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، و الذي هو وقت صلاة المغرب.
و يظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار [8].
و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقيّة للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقيت ح 11.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقيت ح 18.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 93 و ص 111 ب 4 و ب 9 من أبواب المواقيت ح 14 و ح 5.