responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 33

لسماعة: إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر [1].

و في خبر فضيل: إنّ وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها [2].

و ليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفيء ذراعا، قال:

فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أو ليس شبر كثيرا [3]. و لصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر [4].

و يمتدّ وقت العصر للإجزاء مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر، بالنصوص [5] و الإجماع كما هو الظاهر، و لكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أنّ آخره المثلان [6]، و كذا القاضي في شرح الجمل [7].

ثمّ الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، و الذي هو وقت صلاة المغرب.

و يظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار [8].

و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس

اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقيّة للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقيت ح 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقيت ح 18.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 93 و ص 111 ب 4 و ب 9 من أبواب المواقيت ح 14 و ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقيت.

[6] الجمل و العقود: ص 59.

[7] شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

[8] المقنعة: ص 93.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست